MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26304a

"لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنَ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أن مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرقِ رَأسِهِ قَدْ تَنَجَّسَ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أقْبَلتْ تَلحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [ن] النسائي عن أنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا