جمع الجوامع 26304a
"لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنَ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أن مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرقِ رَأسِهِ قَدْ تَنَجَّسَ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أقْبَلتْ تَلحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ن] النسائي عن أنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه