جمع الجوامع 26263a
"لا يُسْتَعْمَلُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَة فَمَا فوْقهُمْ إلا جَاء يَوْمَ القِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلى عُنقِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فُكَّ عنهُ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زِيدَ غُلًّا إِلى غُلِّهِ".
حواشٍ
[ز] البزّار في سننه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه