جمع الجوامع 26033a
"لَا يَحِلُّ لامرئٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امرِيءٍ حتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِن نَظَر فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمّ قومًا فيخصَّ نَفْسَه بِدَعْوةٍ دُونَهمْ، فإن فَعَل فقد خَانَهم، ولا يَقُوم إلى الصلاةِ وهو حاقنٌ".
حواشٍ
[ت] الترمذي حسن، ابن عساكر عن ثوبان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه