جمع الجوامع 26032a
"لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا".
حواشٍ
تمام، وابن عساكر عن واثلة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا".
تمام، وابن عساكر عن واثلة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه