MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26030a

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره".

حواشٍ

  • [خ] البخاري عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا