جمع الجوامع 26030a
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره".
حواشٍ
[خ] البخاري عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه