MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26029a

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه".

حواشٍ

  • [ع] أبو يعلى عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا