جمع الجوامع 26029a
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه".
حواشٍ
[ع] أبو يعلى عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه