جمع الجوامع 26012a
"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".
حواشٍ
[د] أبو داود [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه