MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26012a

"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا