جمع الجوامع 26011a
"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيرجعَ فِيهَا إلا الْوالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثلِ الْكَلْبِ يأكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [ت] الترمذي حسن صحيح، [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر وابن عامر معا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه