جمع الجوامع 25993a
"لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه".....
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ط] الطيالسي والدارمي، [حم] أحمد [ت] الترمذي حسن، [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن [ن] النسائي عن عثمان بن عفان, [حم] أحمد [ن] النسائي عن عائشة، [حم] أحمد عن طلحة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه