جمع الجوامع 25534a
"لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لغَائِبٍ، وَلاَ لشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن والخطيب عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه