MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25533a

"لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ".

حواشٍ

  • عبد، [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا