جمع الجوامع 25527a
"لاَ زَكَاةَ في شَئ مِنَ الْحَرْثِ: نَخْلِهِ، وَزَرْعِهِ، وَكَرْمِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بالدَّوَالِيبِ، وَالأيْدى، وَالنَّواضِحِ؛ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ممَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ؛ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَالْوسقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلاَ زَكَاةَ في شَئٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ حمْسَةَ أوَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهمٍ، فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهمَ".
حواشٍ
الرافعى عن أبى سعيد، أبو عوانة، [قط] الدارقطنى في السنن وضعَّفه عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه