جمع الجوامع 25452a
"لَا تُوَسِّعُوا المَجالِسَ إِلَّا لِثَلاثٍ: لِذِى سِنٍّ لِسِنِّهِ، وِلِذِى عِلمٍ لِعِلمِهِ، ولِذِى سُلطَانٍ لِسُلطَانِهِ".
حواشٍ
الحسن بن سفين ()، وأبو عثمان الصابونى في المائتين، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن قال، الديلمى عن أبى هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه