جمع الجوامع 25451a
"لَا تُوتِرُوا بثَلَاث تَشَبَّهُوا بِالْمَغرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، أوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
حواشٍ
محمد بن نصر، [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن أبى هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه