جمع الجوامع 25443a
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا المَرْاةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُختِهَا، لَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى".
حواشٍ
[د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن أبى هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه