MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25442a

"لَا تُنْكَحُ العَمَّةُ عَلَى ابنَةِ الأَخ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الخَالَةِ".

حواشٍ

  • [م] مسلم عن أبى هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا