جمع الجوامع 25179a
"لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ".
حواشٍ
عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ".
عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه