MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25178a

" لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا في رُبُع دينارٍ فَصَاعِدًا".

حواشٍ

  • [م] مسلم [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [حب] ابن حبّان عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا