جمع الجوامع 25145a
"لا تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دينارًا، ما تركتُ بعْدَ نفقِة كِسَاى ومُؤنة () عاملى فهو صدقةٌ".
حواشٍ
مالك، [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه