جمع الجوامع 25144a
"لا تُقْبَلُ صلاة لا تَقْرأُ فيها بِأُمِّ الكتاب".
حواشٍ
[حم] أحمد عن رجل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"لا تُقْبَلُ صلاة لا تَقْرأُ فيها بِأُمِّ الكتاب".
[حم] أحمد عن رجل
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه