دليل

جمع الجوامع 251-6b

مسند حذيفة بن اليمان

"مَرَرْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ أُصَلَّى وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَم، فَافْتَتَح سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مائَةَ آيَةٍ رَكعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَع، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائتَىْ آيَة رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَع، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَع، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وِتْرًا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَلَمْ يَرْكَع، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَة الْمَائِدة، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ: سَبْحَانَ رَبَّىَ الْعَظِيمِ، وَيُرَجَّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبَّىَ الأَعْلَى، وَيُرَجَّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَم أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ، ثُمَّ افتَتَحَ سُورَةَ الأَنْعَامِ فَتَرَكْتهُ وَذَهَبْتُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.