دليل

جمع الجوامع 251-178b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَمَا فما تَأَمُرُنَا؟ قَالَ: الْزَمُوا عَمَّارًا، قِيلَ: إنَّ عَمَّارًا لَا يُفَارِقُ عَليّا، قَالَ: إِنَّ الحَسدَ هُوَ أَهْلَكُ للجَسَدِ، وَإِنَّمَا يُنَفِّرُكُمْ مِنْ عَمَّارٍ قُرْبُهُ مِنْ عَلِىٍّ، فَوَالله لَعَلِىٌّ أَفْضَلُ مِن عَمَّارٍ أبْعَدَ مَا بَيْنَ التُّرَابِ وَالسَّحَابِ، وَإِنَّ عَمَّارًا مِن الأَخْيَارِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.