دليل

جمع الجوامع 251-177b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قال: أَنَّ عَمَّارًا لا يُصِبْهُ الفِتْنَةُ حَتَّى نحِر، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: أبو اليَقْظَانِ عَلَى الفِطْرَةِ لَنْ يَدَعَهَا حتَّى يَمُوتَ أَوْ يُنْسِهِ الهَرَمُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.