جمع الجوامع 251-177b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قال: أَنَّ عَمَّارًا لا يُصِبْهُ الفِتْنَةُ حَتَّى نحِر، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: أبو اليَقْظَانِ عَلَى الفِطْرَةِ لَنْ يَدَعَهَا حتَّى يَمُوتَ أَوْ يُنْسِهِ الهَرَمُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.