جمع الجوامع 251-168b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ أُتِىَ بِجَفْنَةٍ فَوُضِعَتْ، فَكَفَّ عَنْهَا رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ، وَكَفَفْنَا أَيْدِيَنَا، وَكُنَّا لَا نَضَعُ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ، فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ كَأَنَّهُ يُطْرَدُ فَأَوْمَأَ إِلَى الجَفْنَةِ ليَأكُلَ مِنْهَا، فَأخَذَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ وكَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ طَعَامَ القَوْمِ إِذَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَإِنَّا لَمَّا رآنَا كَفَفْنَا عَنْهَا فَإِنَّا لَنَسْتَحِلُّ بِهِ، فَوَالَّذِى لَا إلهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ يَدَهُ فِى يَدِى مَعَ يَديهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.