جمع الجوامع 251-158b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَقْتَتِلُ بِهَذَا الْغَائِطِ فِئَتَانِ لَا أُبَالِى فِى أَيَّهِمَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فِى الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ أوْ فِى النَّارِ؟ قَالَ: ذَلِكَ الَّذِى أَقُولُ لَكَ، قَالَ: فَمَا قَتْلَاهُمْ؟ قَالَ: قَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.