دليل

جمع الجوامع 251-140b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فِى وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ، وَقَالَ: مَا الْخَمْرُ صِرْفًا بأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.