جمع الجوامع 251-140b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فِى وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ، وَقَالَ: مَا الْخَمْرُ صِرْفًا بأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.