دليل

جمع الجوامع 24846a

"لا تَسْألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأتَهُ، وَلا تَسْألهُ عَمَّنْ يعْتَمدُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَلا يَعْتَمِدُهُمْ، ولا تَنَمْ إِلا عَلَى وتْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.