دليل

جمع الجوامع 24845a

"لا تَسْأل امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنكَحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.