دليل

جمع الجوامع 24658a

"لا تَحِلّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِثَلاثَة: فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ ابنِ السَّبيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيهِ فَيُهْدِي لَكَ أوْ يَدْعُوكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.