جمع الجوامع 24657a
"لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ: لِغَاز فِي سَبيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَاله، أوْ لرَجُلٍ كان لَهُ جَازٌ مِسكينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المسكين فَأهْدَاهَا المسكينُ للغَنيِّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.