جمع الجوامع 245-1b
مسند حجر بن على الكندى
" عَنْ حُجْرٍ: أَنَّهُ لَمَّا انْطُلِقَ بِهِ لِيُقْتَلَ، فَقَالَ لَهُمْ: دَعُونِى فَلأُصَلِى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُطْلِقُوا عَنى حَدِيدًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنى دَمًا، وَادْفِنُونِى فِى ثِيَابِى، فَإِنّى مُلَاقٍ مُعاوِيةَ بِالجَادَّةِ وَإِنَّى مُخَاصِمٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.