دليل

جمع الجوامع 244-1b

مسند الحجاج بن مالك الأسلمى

" عَنْ الحَجَّاجِ الأَسْلَمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَا يُذْهِبُ عَنى مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: غُرَّةٌ عَبْد أَوْ أَمَة".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.