جمع الجوامع 239-4b
مسند حبيب بن مسلمة الفهري
"عَنْ حَبِيب بْنِ مَسْلَمَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِى الْغَزْوِ الرُّبُع بَعْدَ الْخُمُسِ فِى البَدَاءَةِ، وَيُنَفِّلُ فِى القَفْلِ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.