دليل

جمع الجوامع 239-4b

مسند حبيب بن مسلمة الفهري

"عَنْ حَبِيب بْنِ مَسْلَمَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِى الْغَزْوِ الرُّبُع بَعْدَ الْخُمُسِ فِى البَدَاءَةِ، وَيُنَفِّلُ فِى القَفْلِ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.