دليل

جمع الجوامع 239-3b

مسند حبيب بن مسلمة الفهري

"عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِى بَدَايَةٍ الرُّبُعَ، وَفِى الرَّجْعَةِ الخُمُسَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.