جمع الجوامع 236-3b
مسند حبشى بن جنادة السلولى
"عَنْ حُبْشِىَّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بعَرَفَةَ فَأَتَاهُ أعْرَابِىٌّ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حُرِّمَتِ الْمَسأَلَةُ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِىًّ، وَلَا لِذِى مرَّةٍ سَوِىٍّ إِلَّا لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ أوْ غُرْمٍ مُقْطِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ ليُثْرِىَ بِهِ مَالهُ كَانَ خُمُوشًا فِى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَليُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَليُكْثِرْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.