MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23434a

"مَنْ وَجَدَ مَالهُ فِي الفَىْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَيسَ لَهُ شَيءٌ".

حواشٍ

  • الخطيب عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا