جمع الجوامع 23433a
"مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بِه مِنْ غَيرِه".
حواشٍ
[حم] أحمد وسمويه عن سرة، قال محمد بن يحيى الذهلى وهذا في الفلس، والأول () في السرقة، [ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [هـ] ابن ماجة عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه