جمع الجوامع 23344a
"مَنْ منح مَنيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مِنْحةَ لَبَنٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كِعتْقِ نَسَمَةٍ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [عب] عبد الرازق [حم] أحمد [ت] الترمذي حسن صحيح، [ع] أبو يعلى [حب] ابن حبّان والروياني، [قط] الدارقطنى في السنن في الأفراد، [طب] الطبرانى في الكبير في الصلاة، [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن البراء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه