جمع الجوامع 23339a
"مَنْ مَشَى عَنْ رَاحِلَتِه عُقْبَةً فَكَأَنَّما أَعْتقَ رَقَبَةً، وَمَن سَافَر مِنْكُم فَليَرِجع إِلَى أَهْله بِهَدِيةٍ وَلَوْ بِالْحِجَارَةِ في مِخْلاتِهِ".
حواشٍ
ابن عساكر عن أبي الدرداء. وفيه الوضين بن عطاء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه