جمع الجوامع 23226a
"مَنْ مَاتَ وَلَيسَتْ عَلَيهِ طَاعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً، وَإِنْ خَلَفَهَا مِنْ بَعْد عَقْدِهِ إِيَّاهَا في عُنُقِه لَقى الله - تَعَالى - لَيسَتْ لَهُ حُجَّةٌ، أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تَحِلَّ لَهُ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيطَانُ إلا مَحْرَمٌ؛ فَإِن الشَّيطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَينِ أَبْعَدُ، مَنْ سَاءَتهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، فهُوَ مُؤْمِنٌ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن عامر بن ربيعة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه