جمع الجوامع 22995a
"مَنْ كَانَ عَلَى دِينِي ودِينِ دَاوُدَ، وسليمانَ، وإبراهيمَ، فليتزوجْ إِنْ وَجَدَ إِلَى النِّكَاح سَبِيلًا، وإِلَّا فَلْيُجَاهِدْ في سَبِيل الله، إِنْ يُسْتَشْهدْ يُزَوِّجهُ الله منَ الحُور العِينِ، إِلا أَنْ يَكُونَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيهِ، أَوْ في أَمَانَةِ النَّاسِ عَلَيهِ".
حواشٍ
ابن لال عن أُم حبيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه