جمع الجوامع 22902a
"مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في رَبَعَةٍ أَوْ نخْلٍ، فليسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذن شرِيكَهُ، فإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كرِهَ تَرَكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [هـ] ابن ماجة عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه