MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22902a

"مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في رَبَعَةٍ أَوْ نخْلٍ، فليسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذن شرِيكَهُ، فإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كرِهَ تَرَكَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [هـ] ابن ماجة عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا