MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22901a

"مَنْ كَان لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائط، فلا يَبعْ نصيبه منْ ذلِك حتَّى يَعْرضهُ عَلَى شريكه".

حواشٍ

  • [ت] الترمذي منقطع، [ك] الحاكم في المستدرك عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا