جمع الجوامع 22693a
"مَنْ قُتِلَ في عمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بالسَّوْط أَوْ بعَصًا فَقَتْلُهُ قَتْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتل اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَينَهُ وَبَينَ قَاتلهِ، فَمَنْ حَالَ بَينَهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْملائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ مِنْهُ اللهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه