جمع الجوامع 22690a
"مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ظُلمًا فَهُوَ شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَاله ظُلمًا فَهُو شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ جَارهِ ظُلمًا فَهُو شَهيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ في ذَات الله ﷻ فَهُوَ شَهيدٌ".
حواشٍ
ابن النجار عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه