MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22673a

"مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أَوَّل ضَرْبَة (كُتِبَت لَهُ مائةُ حَسَنَة)، ومن قَتَلَهَا في الضَّرْبةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كذَا وكذَا حَسَنةً لِدُونِ الأُولى، وإِن قتلَها في الضَّرْبة الثالثة فَله كذا وكذا حسنةً لِدُون الثَّانية".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي، [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة عن أَبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا