MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22221a

"مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيرَ وَافٍ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن أُبيّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا