جمع الجوامع 22221a
"مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيرَ وَافٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أُبيّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيرَ وَافٍ".
[ق] البيهقى في السنن عن أُبيّ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه