جمع الجوامع 22220a
"مَنْ طَلَبَ حَقًّا، فَلْيَطلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيرَ وَافٍ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة [حب] ابن حبّان [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر وعائشة معًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه