MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22180a

"مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ مِنْ غيرِ حَدٍّ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ".

حواشٍ

  • الخطيب، وابن النجار عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا