MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22179a

"مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كفَّارَتَهُ أَنْ يَعْتِقَهُ".

حواشٍ

  • [م] مسلم [عب] عبد الرازق عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا